للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩٧١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا كَانَا يَفْعَلانِ ذَلِكَ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: لا نَرَى بِهَذَا بَأْسًا. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٩٧٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: لَوْ دُفِنْتِ (٢) مَعَهُمْ قَالَ: قَالَتْ: إِنِّي إِذًا لأَنا (٣) الْمُبْتَدِئَةُ بِعَمَلِي.

٩٧٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ قَالَ: قَالَ سَلَمَةُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَا شَأْنُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ لَمْ يُدْفن مَعَهُمْ (٤) ؟ فَسَكَتَ ثُمَّ أَعَادَ عَلَيْهِ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كانوا يومئذٍ متشاغلين (٥) .


بالوقار التام. وجمع البيهقي والبغوي بأن النهي حيث يخشى بدوّ العورة والجواز حيث يُؤمَن ذلك. وهو أولى من دعوى أن النهي منسوخ لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال.
(١) قوله: كانا يفعلان ذلك، وكذا نُقل فعل ذلك أي الاستلقاء واضعاً إحدى رجليه على الأخرى عن ابن مسعود وابن عمر وأسامة بن زيد وعثمان وانس، أخرجه ابن أبي شيبة، وبه قال الحسن البصري والشعبي وابن المسيِّب ومحمد بن الحنفية وغيرهم. ورُوي عن محمد بن سيرين ومجاهد وطاووس والنخعي وابن عباس وكعب بن عجرة الكراهة، كذا في "عمدة القاري".
(٢) أي لو وَصَّيْتِ بأن تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحجرة لكان أحسن.
(٣) أي إني حينئذٍ لمستأنفة بعملي في المستقبل، ويحبط عملي الماضي، يعني لو فعلتُ ذلك لحبط عملي كأنها قالته تواضعاً وأدباً.
(٤) أي مع نبيِّه وضجيعَيْه.
(٥) أي في أمر الفتنة فلم يتيسِّر لهم ذلك ودفنوه بقرب البقيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>