(١) شرطية. (٢) فيه حجة قويه لأهل السنَّة على أن الكبائر لا تُخرج العبد عن الإِيمان. (٣) من البغي وهو الخروج عن الحدّ، أي تعدَّت. (٤) أي ترجع إلى حكم الله. (٥) بالعدل بحملها على الإِنصاف والرضاء بحكم الله. (٦) قوله: في قول الله، قال البغوي: اختلف العلماء في معنى هذه الآية (سورة النور: الآية ٣) وحكمها، فقال قوم: قدم قوم المهاجرون المدينة، وفيهم الفقراء لا مال لهم ولا عشائر، وبالمدينة نساء بغايا وهم يومئذٍ مشركات، فرغب ناس من فقراء المهاجرين إلى نكاحهن لينفقن عليهم، فنزلت (وحُرِّم ذلك على المؤمنين) لأنهن مشركات، هذا قول مجاهد وعطاء وقتاة والزهري والشعبي. وروى عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكانت بمكة بغيٌّ يقال لها عناق، وكانت صديقته في الجاهلية، فلما أتى مكة دعته عناق إلى نفسها، فقال مرثد: إن الله حرَّم الزنا،