للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَنْكِحُ (١) إلاَّ زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا ينكحها إلاَّ زانٍ أو مشرك) ، قَالَ (٢) : وَسَمِعْتُهُ (٣) يَقُولُ: إِنَّهَا نُسخت (٤) هَذَه الآيَةُ بِالَّتِي بَعْدَهَا ثُمَّ قَرَأَ: (وَأَنْكِحُوا (٥) الأَيامى (٦) مِنْكُمْ والصالحين من عبادكم وإمائكم) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حنيفة والعامة من فقهائنا


فقالت: فانكحني، فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه، وقال: لا تنكحها. فعلى قوم هؤلاء كان التحريم خاصاً في حق أولئك دون سائر الناس. وقال قوم: المراد بالنكاح هو الجماع ومعناه الزاني لا يزني إلاَّ بزانية أو مشركة، وهو قول سعيد بن جبير والضحاك. وقال سعيد بن المسيّب وجماعة: إن حكم هذه الآية منسوخ، وكان نكاح الزانية حراماً بهذه الآية فنسخها قوله تعالى: (وأنكحوا الأيامى) (سورة النور: الآية ٣٢) فدخلت الزانية في أيامى المسلمين (ورجح هذا القول الإِمام أبو جعفر الطبري وقال: وأَوْلى الأقوال عندي بالصواب قول من قال: عنى في هذا الموضع الوطء. وإن الآية نزلت في البغايا المشركات ذوات الرايات وذلك لقيام الحجة على أن الزانية من المسلمات حرام على كل مشرك، وإن الزاني من المسلمين حرام عليه كل مشركة من عبدة الأوثان. تفسير الطبري ٨/٥٨) .
(١) هو وما بعده خبر بمعنى النهي.
(٢) أي يحيى بن سعيد.
(٣) أي سعيد بن المسيّب.
(٤) بصيغة المجهول.
(٥) خطاب إلى الأولياء.
(٦) جمع أيَّم: مَنْ لا زوج لها وهو مطلق يشمل الزانية وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>