للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا بَأْسَ بِتَزَوُّجِ (١) الْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ فَجَرَتْ (٢) ، وَإِنْ يَتَزَوَّجْهَا مَنْ لَمْ يفجُرْ (٣) .

١٠٠٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللَّهِ عزَّ وَجَلَّ: (وَلا جُنَاح (٤) عَلَيْكُمْ فِيمَا عرَّضتم به من خِطبة النساء أو أكْنَتُم في أنفسكم) ، قال: أن (٥) تقول


(١) قوله: بتزوّج المرأة (في بذل المجهود ١٠/١٩: مذهب الحنفية في ذلك، وهو ما قاله الجمهور بأن الزانية لا يحرم نكاحها على الزاني ولا على غيره، وكذلك لا يحرم نكاح الزاني بالمؤمنة ولا بالزانية، وقد خالف في ذلك الشيخ ابن القيم في "زاد المعاد" وقال بالحرمة. والله أعلم) ، وإن كان بمن زنى بها وإن كانت حُبْلَى بالزنى، لكن إذا تزوجت الحبلى بالزنا بغير الزاني لا يحل له الوطء إلى وضع الحمل وإن نكحت بالزاني يجوز له الوطء.
(٢) أي زنت.
(٣) أي من لم يزنِ.
(٤) قوله: ولا جُناح، بالضم أي لا إثم. عليكم فيما عرَّضتم به (سورة البقرة: الآية ٢٣٥) ، من التعريض، وهو التلويح بشي يَفهم به السامع مراده من غير التصريح من بيان لما خطبة - بالكسر - وهي التماس نكاح النساء المعتدات المذكورات في ما قبل هذه الآية. أو أكننتم أي أضمرتم وأخفيتم في أنفسكم، كذا في "معالم التنزيل".
(٥) بيان للتعريض أي هو قولك للمرأة في حال العدَّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>