وأما قول ابن عبد البر: المعروف عن عمر في احتياطه في الدَّين أنه لو كان ولوغ السباع والحمير والكلب يفسد ماء الغدير لسأل عنه، ولكنه رأى أنه لا يضرّ الماء. انتهى. فمنظور فيه بأن مقتضى الاحتياط ليس أن يسأل عن كل أمر عن نجاسته وطهارته، فإنَّ في الدين سعة (قلت: وإذا كان الغدير عظيماً فولوغ السباع لا يفسده اتفاقاً، فلا حجة فيه لهم ما لم يثبت كون الغدير صغيراً) . (١) الجملة صفة مبيِّنة لمعنى العِظَم. (٢) بصيغة الخطاب العام، وما بعده مفعول، أو بصيغة المجهول وما بعده فاعل. (٣) أي: جانباً. (٤) قوله: لم يفسد، أي: لم ينجسه شيء من النجاسات الواقعة فيه، لأنه كالماء الجاري لعدم وصول النجاسة من جانب وقع فيه إلى جانب آخر، فيجوز الوضوء من الجانب الآخر، ووسّع متأخِّرو أصحابنا، فجوَّزوا الوضوء من كل جوانبه إلحاقاً له بالجاري. (٥) بفتحتين، أي: عين النجاسة.