(٢) سكب الماء يسكبه: صبّه. (٣) فيه جواز الاستعانة في الوضوء. (٤) أي: من كُمَّيْه. (٥) قوله: فلم يستطع، فيه لُبس الضَّيِّق من الثياب، بل ينبغي أن يكون ذلك في الغزو مستحباً لما في ذلك من التأهُّب والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في لباسه مثل ذلك في السفر، وليس به بأس في الحضر، وفيه أن العمل الذي لا طول فيه جائز في أثناء الوضوء، ولا يلزم من ذلك استئناف الوضوء. (٦) بضم الكاف. (٧) هي ما قطع من الثياب مشمَّراً. (٨) زاد مسلم: وألقى الجُبَّة على منكبيه. (٩) أي: من داخلها من طرف الذيل. (١٠) في رواية مسلم: بناصيته. (١١) قوله: جاء، لابن سعد: فأسفر الناس بصلاتهم حتى خافوا الشمس، فقدَّموا عبد الرحمن. (١٢) قوله: يؤمهم، فيه أنه إذا خِيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار لم يُنتظر الإمام وإن كان فاضلاً جداً، وقد احتج الشافعي بأنَّ أول الوقت أفضل بهذا الحديث.