(١) قوله: على ظهورهما ... إلخ، لم يختلف قول مالك أن المسح على الخفين على حسب وصفه ابن شهاب أنه يدخل إحدى يديه تحت الخف والأخرى تحته (هكذا في الأصل والصواب فوقه. انظر (الاستذكار ١/٢٨٤)) ، إلا أنه لا يرى الإعادة على من اقتصر على مسح ظهور الخفين إلاَّ في الوقت. وأما الشافعي فقد نصَّ أنه لا يجزئه المسح على أسفل الخف ويجزئه على ظهره فقط، ويُستحب أن لا يُقْصر أحد عن مسح ظهور الخفين وبطونهما معاً كقول مالك. وهو قول عبد الله بن عمر، ذكره عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يمسح ظهور خُفِّيه وبطونهما، والحجة لمالك والشافعي حديث المغيرة بن شعبة عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله، رواه ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، عن كاتب المغيرة، عن المغيرة، ولم يسمعه ثور من رجاء، وقد ذكر علَّته في "التمهيد:، وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يمسح ظهور (قال أبو حنيفة: يجزئه قدر ثلاثة أصابع، وقال مالك بالاستيعاب، وقال الشافعي: ما يقع عليه اسم المسح، وقال أحمد: الأكثر"أوجز المسالك ١/٢٥٤) الخفين دون بطونهما، وبه قال أحمد وإسحاق وداود، وهو قول عليّ بن أبي طالب وقيس بن سعد بن عبادة والحسن البصري وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح، وجماعة، والحجة لهم ما ذكره أبو داود، عن عليّ، قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفلُ الخف أَولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهره. وروى ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عروة بن الزبير، عن المغيرة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهور الخفين. وهذان الحديثان يدلان على بطلان قول أشهب ومن تابعه أنه يجوز الاقتصار في المسح على باطن الخف، كذا في "الاستذكار".