للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ذكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ (٢) تُصيبُهُ الجنابةُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ: تَوَضَّأْ (٣) واغسل ذكرَك (٤) ونَمْ.


(١) قوله: أن عمر ذكر، مقتضاه أنه من مسند ابن عمر، كما هو عند أكثر الرواة، ورواه أبو نوح عن مالك فزاد فيه عن عمر، وقد بيَّن النسائي سبب ذلك في روايته من طريق ابن عون عن نافع، قال: أصاب ابن عمر جنابة، فأتى عمر فذكر ذلك له. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال: "ليتوضأ ويرقد"، وعلى هذا فالضمير في قوله في حديث الباب" أنه يصيبه" يعود إلى ابن عمر، لا على عمر، وقوله في الجواب "توضأ" يحتمل أن يكون ابن عمر حاضراً فوجه الخطاب إليه، كذا قال الزرقاني.
(٢) روى ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات عن شداد بن أوس الصحابي: إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ، فإنه نصف غسل الجنابة، كذا في "الفتح".
(٣) قوله: توضأ، قال ابن الجوزي: الحكمة فيه أن الملائكة تبتعد عن الوسخ والريح الكريهة، وأن الشياطين تقرب من ذلك.
وقال النووي: اختُلف في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا: لأنه يخفِّف الحدث، وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا بلَّ أعضاءه، وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه، وأخرج الطبراني في "الكبير" بسند لا بأس به عن ميمونة بنت سعد، قلت: يا رسول الله، هل يأكل أحدنا وهو جنب؟ قال: لا، حتى يتوضأ، قلت: هل يرقد الجنب؟ قال: ما أحب أن يرقد وهو جنب حتى يتوضأ، فإني أخشى أن يُتَوَفَّى فلا يحضره جبريل. وقال الباجي: لا يبطل هذا الوضوء ببول ولا غائط، قلت: يخرج من هذا لُغز لطيف، فيقال: لنا وضوء لا يبطله الحدث وإنما يبطله الجماع. كذا في "التنوير".
(٤) قوله: اغسل ذكرك، في رواية أبي نوح: ذكرك ثم توضأ ثم نم، وهو يردّ على من حمله على ظاهره، فقال: يجوز تقديم الوضوء على غسل الذكر، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>