للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو كقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} ، فَمَنْ أَشْهَدَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ تَرَك (١) فَلَيْسَ عَلَيْهِ، وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى (٢) : {فَإذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأَرْضِ} ، فَمَنِ انْتَشَرَ فَلا بَأْسَ وَمَنْ جَلَسَ فَلا بَأْسَ.

قَالَ حَمَّادٌ (٣) : وَلَقَدْ رأيتُ إبراهيمَ النَّخَعي يَأْتِي الْعِيدَيْنِ (٤) وَمَا يَغْتَسِلَ (٥) .

٦٥ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا محمد بن أبان، عن ابن جُرَيْج (٦) ،


(١) قوله: ومن ترك فليس عليه، أي: من ترك الإشهاد على المبايعة، فليس عليه شيء، فإنَّ الأمر للندب والاستحباب، لا للإلزام والإيجاب، هذا هو قول الجمهور. وقال الضحاك: هو عزم من الله تعالى، والإشهاد واجب في صغير الحق وكبيره. كذا نقله البغوي في "معالم التنزيل".
(٢) قوله: وكقوله تعالى: {فإذا قُضِيَتِ ... } ، أي: أُدِّيت، فإن القضاء يُستعمل لمعنى الأداء {الصلاة} ، أي: صلاة الجمعة {فَانتَشِرُوا في الأَرْضِ} للتجارة والتصرّف في حوائجكم {وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ الله} يعني الرزق، وهذا أمر إباحة، كقوله تعالى: {وإذا حَلَلْتُم فاصطادوا} . وقال ابن عباس: إن شئتَ فاخرج، وإن شئتَ فاقعد، وإن شئتَ فصلِّ إلى العصر. كذا قال البغوي.
(٣) يريد تأييد قول النخعي بفعل.
(٤) أي: إلى المصلَّى لصلاة العيدين.
(٥) ظناً منه أنه من الأمور المستحبة فمن ترك فلا حرج.
(٦) قوله: عن ابن جُرَيْج، بضم الجيم مصغراً آخره جيم أيضاً، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي، مولاهم المكي الفقيه، ثقة فاضل، توفي سنة خمسين بعد المائة أو بعدها، كذا في "التقريب" و"الكاشف".

<<  <  ج: ص:  >  >>