للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاح قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا (١) عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، فَحَضَرَتِ الصلاةُ (٢) ، أَيْ الْجُمُعَةُ، فَدَعَا بوَضوء (٣) فتوضَّأ (٤) ، فَقَالَ لَهُ بعضُ أَصْحَابِهِ: أَلا تَعْتَسِلُ؟ قَالَ: اليومَ يومٌ بارِدٌ (٥) ، فَتَوَضَّأَ (٦) .

٦٦ - قَالَ مُحَمَّدٌ: أَخْبَرَنَا سَلاّم (٧) بْنُ سُلَيْمٍ (٨) الْحَنَفِيُّ (٩) ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (١٠) قَالَ: كَانَ علقمةُ بْنُ قَيْسٍ إِذَا سَافَرَ لَمْ يصلِّ الضُّحَى (١١) وَلَمْ يغتسِل يومَ الْجُمُعَةِ (١٢) .


(١) أي: جالسين.
(٢) أي: جاء وقتها.
(٣) أي: ماء يَتوضأ به.
(٤) أي: أراد أن يتوضأ.
(٥) يورث الغسل فيه الكُلْفة.
(٦) قوله: فتوضأ، تأكيد لتوضأ الأول إن كان الأول على معناه، وإن كان على معنى الإرادة فهو تأسيس، ويمكن أن يكون معناه، فثبت على وضوئه ولم يتوجَّه إلى الغسل.
(٧) بفتح الأول وتشديد الثاني.
(٨) بصيغة التصغير.
(٩) نسبة إلى قبيلة بني حنيفة، لا إلى الإمام أبي حنيفة كما ظنَّه القاري.
(١٠) أي: النخعي.
(١١) قوله: لم يصلِّ، قال القاري: أي: لم يصلَّ الضحى، فإنها مستحبة، وقد تصدَّق الله عن المسافر ببعض الفرائض فكيف بالسنَّة.
(١٢) قوله: ولم يغتسل يوم الجمعة، فيه دلالة على أن غُسل يوم الجمعة

<<  <  ج: ص:  >  >>