للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نَعَمْ (١) فَلْتَغْتَسِلْ، فَقَالَتْ (٢) لَهَا عَائِشَةَ (٣) : أفٍّ لَكِ (٤) ، وَهَلْ تَرَى (٥) ذلكِ (٦) الْمَرْأَةُ؟ قَالَ (٧) : فالتفَت إِلَيْهَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: تَرِبَتْ يمينُك (٨) ،


(١) إذا رأت ماءاً.
(٢) قوله: فقالت، قال الوليّ العراقي: أنكرت مع جواب المصطفى لها، لأنه لا يلزم من ذكر حكم الشيء تحققه.
(٣) قوله: عائشة، في حديث آخر أن أم سلمة هي القائلة ذلك، قال القاضي عياض: يحتمل أن كلتيهما أنكرتا عليها وإن كان أهل الحديث يقولون: إن الصحيح ههنا أم سلمة لا عائشة، قال ابن حجر: وهذا جمع حسن لأنه لا يمتنع حضور عائشة وأم سلمة عند النبيّ صلّى الله عليه وسلّم في مجلس واحد.
(٤) قوله: أفٍّ لك، قال عياض: أي استحقاراً لك، وهي كلمة تستعمل في الاستحقار، وأصل الأف وسخ الأظافير، وفيه عشر لغات: أف بالكسر والضم والفتح دون تنوين وبالتنوين أيضاً، وذلك مع ضمّ الهمزة فهذه ستة. وأفه بالهاء. وإف بكسر الهمزة وفتح الفاء، وأف بضم الهمزة وتسكين الفاء، وأفى بضم الهمزة والقصر، قلت: فيه نحو أربعين لغة حكاها أبو حيان في "الارتشاف"، كذا في "التنوير".
(٥) قوله: وهل ترى، قال ابن عبد البر: فيه دليل على أنه ليس كل النساء يحتلمن وإلاَّ لَمَا أنكرت ذلك عائشة وأم سلمة، قال: وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال، قلت: وأي مانع من أن يكون ذلك خصيصة لأزواج النبي صلّى الله عليه وسلّم أنهنَّ لا يحتلمن كما أن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام من الشيطان فلم يسلَّط عليهم وكذلك على أزواجه تكريماً له، كذا في "التنوير".
(٦) بكسر الكاف.
(٧) في نسخة: قالت.
(٨) قوله: تربت يمينك، قال النووي: في هذه اللفظة خلاف كثير منتشر

<<  <  ج: ص:  >  >>