(١) قوله: الشبه، بكسر الشين وسكون الباء، وشبه بفتحهما لغتان مشهورتان، قال النووي: معناه أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة، فأيهما غلب كان الشبه له، وإذا كان للمرأة مني فإنزاله وخروجه (في الأصل: "فإنزالها وخروجها"، وهو خطأ، والصواب: "فإنزاله وخروجه" كما في "زهر الربى" ١/١٣١) منها ممكن، كذا في "زهر الربى". (٢) قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل على المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل ورأت بللاً، ورُوي عنه في غير رواية الأصول أنها إذا تذكرت الاحتلام والإنزال والتلذل [لعله "والتلذذ" فليراجع؟؟] ولم تر البلل كان عليها الغسل (قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه العلم أن الرجل إذا رأى في منامه أنه احتلم أو جامع ولم يجد بللاً أن لا غسل عليه، واختلفوا فيمن رأى بللاً، ولم يتذكر احتلاماً، فقالت طائفة: يغتسل، روينا ذلك عن ابن عباس، وعطاء والشعبي وسعيد بن جبير والنخعي، وقال أحمد: أحبّ إليَّ أن يغتسل إلاَّ رجل به أبردة: وقال أكثر أهل العلم: لا يجب عليه الاغتسال حتى يعلم أنه بلل الماء الدافق، وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو يوسف، وظاهر الباب يؤيِّد الفريق الأول، هذا ملخَّص ما في "العمدة" ٢/٥٦ و ٥٧ و"معالم السنن" ١/٧٩، وراجع "المغني" لابن قدامة ١/٢٠٥، فقد قيَّد البلل بالمني في وجوب الغسل ونسب ذلك إلى مالك والشافعي، وهذا خلاف ما في "المعالم" و"العمدة" وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني) ، لكن قال شمس الأئمة الحلواني: لا تؤخذ بهذه الرواية، ذكره صدر الشريعة، وقد عوَّل على تلك الرواية صاحب "الهداية" في مختارات النوازل وفي التجنيس والمزيد، لكنه تعويل ضعيف لأن