للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ (١) وتتوضَّأ لوقتِ كلِّ صَلاةٍ وتصلِّي (٢) إِلَى الوقتِ الآخَرِ وَإِنْ سَالَ دمُها، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٨٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا سُميّ (٣) مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ القَعْقاع (٤) بنَ حَكِيمٍ وزيدَ بْنَ أَسْلَم أَرْسَلاهُ (٥) إِلَى سَعِيدِ بْنِ المسيَّب يَسْأَلُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ كَيْفَ تَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: تغتسلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ (٦) وتتوضَّأ


(١) قوله: وبهذا نأخذ، أي بوجوب الغسل مرة عند ذهاب الأيام المعهودة، وقال قوم: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحداً، والمغرب والعشاء غسلاً واحداً، وللصبح غسلاً واحداً، ورُوي مثله عن علي وابن عباس، وقال آخرون: تغتسل في كل يوم مرة في أي وقت شاءت، روي ذلك عن علي، وقال قوم تغتسل من ظهر إلى ظهر، ولكلٍّ وجهة هو مولِّيها، وقد بسط الكلام فيه ابن عبد البر في "التمهيد" وحمل أصحابنا الأخبار الواردة في الغسل لكل صلاة ونحو ذلك على الاستحباب بدليل الأخبار الدالَّة على كفاية الغسل الواحد.
(٢) ما شاءت من الفرائض والنوافل.
(٣) أبو عبد الله القرشي المخزومي المدني، وثَّقه أحمد وأبو حاتم، كذا في "الإِسعاف".
(٤) الكناني المدني، وثَّقه أحمد ويحيى وغيرهما، كذا في "الإِسعاف".
(٥) فيه جواز إرسال رسول للاستفتاء من العالم وقَبول خبر الواحد.
(٦) قوله: من طهر إلى طهر، قال ابن سيِّد الناس: اختلف فيه، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالظاء المعجمة، وقال ابن العراقي: المرويُّ إنما هو بالإِعجام، وأما الإِهمال فليس رواية مجزوماً بها، وقال ابن عبد البر: قال مالك: ما أرى الذي حدَّثني به من ظهر إلاَّ وقد وهم، قال أبو عمر: ليس ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>