(١) قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة، فاللام للوقت كما في قوله تعالى: {أَقِمِ الصلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي: وقت دلوكها. (٢) رواه أبو داود بلفظ: "استذفرت بثوب"، فقيل: قلب الثاء ذالاً، وقيل معناه فلتستعمل طيباً. (٣) قوله: أقرائها، بالفتح جمع قَرء بالفتح، ويُجمع على قروء أيضاً، وهو من الأضداد يقع على الطهر، وإليه ذهب الشافعي وأهل الحجاز في قوله تعالى: {ثلاثةَ قروء} ، وعلى الحيض وإليه ذهب أبو حنيفة وأهل العراق، كذا في "النهاية" لابن الأثير الجزري، والمرادُ هاهنا بأيام أقرائها أيام حيضها، كما في حديث: "تدعُ الصلاة أيّام أَقرائها". (٤) قوله: لكل صلاة، أي: لوقت كل صلاة كما مرَّ ويأتي، ويصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، وبه قال الأَوْزاعي والليث وأحمد، ذكره عن أحمد أبو الخطاب في "الهداية"، وفي "مغني ابن قدامة": تتوضأ لكل صلاة، وبه قال الشافعي وأبو ثور، وقال ابن تيمية: هذه رواية عن أحمد، وقال مالك: لا يجب الوضوء على المستحاضة ومن به سَلِسُ البول ونحوُه، وهو قول ربيعة وعكرمة وأيوب، وإنما هو مستحب لكل صلاة عنده، كذا ذكره العيني في "البناية"، وقال