للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبِي نَمَيْر (١) ، أنَّ أَبَا سَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ (٢) : سَمِعَ قومٌ (٣) الإِقامةَ فقالوا يصلُّون، فَخَرَجَ عَلَيْهِمُ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَصَلاتَانِ (٤) مَعًا (٥) ؟!

قَالَ مُحَمَّدٌ: يُكره (٦) إذا أُقيمت الصلاة أن يُصلِّيَ الرجلُ


(١) قوله: أبي نمير، بضم النون وفتح الميم مصغراً، كذا وجدناه في بعض النسخ، وفي نسخة يحيى "أبي نمر" وضبطه الزرقاني بفتح النون وكسر الميم.
(٢) قوله: قال، ابن عبد البر، لم يختلف الرواة، عن مالك في إرسال هذا الحديث إلاَّ الوليد بن مسلم، فإنه رواه، عن مالك، عن شريك، عن أنس. ورواه الدراوردي، عن شريك، فأسنده عن أبي سلمة، عن عائشة. ثم أخرجه ابن عبد البر من الطريقين وقال: قد رُوي هذا الحديث بهذا المعنى من حديث عبد الله بن سَرْجِس وابن بُحَيْنة وأبي هريرة.
(٣) أي: بعض من كان في المسجد النبوي.
(٤) قوله: أصلاتان معاً، قال ابن عبد البر: قوله هذا وقوله في حديث ابن بحينة: "أتصلّيهما أربعاً"، وفي حديث ابن سرجس: "أيتهما صلاتك"، كل هذا إنكار منه لذلك الفعل.
(٥) أي: أتجمعون الصلاتين معاً.
(٦) قوله: يكره، لما أخرجه مسلم وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعاً: "إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة"، وفي رواية للطحاوي: "إلاَّ التي أُقيمت لها"، وفي رواية ابن عَدِيّ، قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر؟ قال: ولا ركعتي الفجر، وإسناده حسن، قاله الزرقاني. وقد يعارض هذه الزيادة بما رُوي: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلاَّ المكتوبة إلاَّ ركعتي الصبح"، لكنه من رواية عبّاد بن كثير وحجّاج بن نصير وهما ضعيفان، ذكره الشوكاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>