(٢) قوله: غير ركعتي الفجر، أي: الركعتين اللتين تصلَّيان قبل فرض الصبح، لما رُوي، عن عبد الله بن أبي موسى، عن أبيه: دعا سعيد بن العاص، أبا موسى وحذيفة وابن مسعود قبل أن يصلي الغداة، فلما خرجوا من عنده أقيمت الصلاة، فجلس عبد الله بن مسعود إلى أسطوانة من المسجد يصلي ركعتين، ثم دخل المسجد ودخل في الصلاة. وعن أبي مخلد: دخلت مع ابن عمر وابن عباس والإِمام يصلّي، فأما ابن عمر فقد دخل في الصف، وأما ابن عباس، فصلّى ركعتين ثم دخل مع الإِمام، فلمّا سلَّم الإِمام قعد ابن عمر، فلما طلعت الشمس ركع ركعتين. وعن محمد بن كعب: خرج ابن عمر من بيته، فأُقيمت صلاة الصبح، فركع ركعتين قبل أن يدخل المسجد وهو في الطريق، ثم دخل المسجد فصلّى الصبح مع الناس. وعن زيد بن أسلم، أن ابن عمر جاء والإِمام يصلّي صلاة الصبح ولم يكن صلّى الركعتين قبل صلاة الصبح، فصلاهما في حُجرة حفصة، ثم صلّى مع الإِمام. وعن أبي الدرداء: أنه كان يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر، فيصلّي الركعتين في ناحية، ثم يدخل مع القوم في الصلاة. أخرج هذه الآثار الطحاوي في "شرح معاني الآثار"، وأخرج أيضاً عن مسروق وأبي عثمان النهدي والحسن إجازة أداء ركعتي الفجر إذا أُقيمت الصلاة. وذكر أن معنى فلا صلاة إلاَّ المكتوبة: النهي عن أداء التطوُّع في موضع الفرض، فإنه يلزم حينئذٍ الوصل، وبَسَط الكلام فيه. لكن لا يخفى على الماهر أن ظاهر الأخبار المرفوعة هو المنع، من ذلك حديث أبي سلمة المذكور في الكتاب، فإن القصة المذكورة فيه قد وقعت في صلاة الصبح كما صرَّح به الشراح، ووقع في موطأ يحيى بعد هذه الرواية: وذلك في صلاة الصبح في الركعتين اللتين قبل الصبح. ومن ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، عن عبد الله بن مالك بن بُحَينة: مرَّ النبي صلّى الله عليه وسلّم برجل وقد أُقيمت الصلاة يصلّي ركعتين، فلما انصرف لاث به الناس،