للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصَّلاةِ (١) . ثُمَّ لا يكبِّر حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وكَّلهم (٢) بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ أَنْ قَدِ استوتْ فيكبِّر.

قَالَ مُحَمَّدٌ: يَنْبَغِي لِلْقَوْمِ إِذَا قَالَ المؤذِّن حيَّ عَلَى الْفَلاحِ أَنْ يَقُومُوا (٣) إلى الصلاة (٤) فيصُفّوا


بقدمه) ، وقول النعمان بن بشير: (رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه) (زعم بعض الناس أنه على الحقيقة، وليس الأمر كذلك، بل المراد بذلك مبالغة الراوي في تعديل الصف، وسدّ الخلل كما فتح الباري، ٢/١٧٦، والعمدة ٢/٢٩٤. وهذا يردّ على الذين يدَّعون العمل بالسنَّة في بلادنا حيث يجتهدون في إلزاق كعابهم بكعاب القائمين في الصف ويفرجون جداً للتفريج بين قدميهم مما يؤدي إلى تكلّف وتصنُّع، وقد وقعوا فيه لعدم تنبُّههم للغرض، ولجمودهم بظاهر الألفاظ، (معارف السنن) ١/٢٩٢) ، ذكرهما البخاري في صحيحه.
(١) أي: من كمال صلاة الجماعة.
(٢) بخفة الكاف وتشديدها.
(٣) في "ن": يقدموا.
(٤) قوله: أن يقوموا، إلى الصلاة، اختلفوا فيه: فقال الشافعي والجمهور: يقومون عند الفراغ من الإِقامة، وهو قول أبي حنيفة، وعن مالك: يقومون عند أوَّلها، وفي "الموطأ" أنه يرى ذلك على طاقة الناس، فإن فيهم الثقيل والخفيف، كذا ذكره القسطلاّني في "إرشاد الساري" وفي "الاستذكار": قد ذكرنا في "التمهيد" بالأسانيد، عن عمرو بن مهاجر: رأيت عمر بن عبد العزيز ومحمد بن مسلم الزهري وسليمان بن حبيب يقومون إلى الصلاة في أول نداء (في الاستذكار ٢/١٠٣، بدله (بدء)) من الإِقامة، قال: وكان عمر بن عبد العزيز، إذا قال المؤذِّن: قد قامت الصلاة عدّل الصفوف بيده عن يمينه

<<  <  ج: ص:  >  >>