للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسَوُّوا (١) الصُّفُوفَ ويحاذُوا (٢) بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، فَإِذَا أقامَ (٣) الموذن الصلاةَ كبَّر الإِمامُ، وَهُوَ قولُ أَبِي حنيفةَ - رحمه الله -.


وعن يساره، فإذا فرغ كبَّر، وعن أبي يعلى (في الأصل أبي العلاء. وهو تحريف) : رأيت أنس بن مالك إذا قيل: قد قامت الصلاة قام فوثب، وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن معهم الإِمام في المسجد، فإنهم لا يقومون حتى يروا الإِمام لحديث أبي قتادة، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: "إذا أُقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني" وهو قول الشافعي وداود، وإذا كان معهم فإنهم يقومون إذا قال: حيّ على الفلاح. انتهى ملخَّصاً (الاستذكار ٢/١٠٣ - ١٠٤) .
(١) من تسوية.
(٢) من المحاذاة، أي: يقابلوا بين مناكبهم.
(٣) فإذا أقام، أي: قال: قد قامت الصلاة، وهو محتمل لأمرين: الشروع فيه والفراغ منه، وذكر في "جامع الرموز"، عن "المحيط" و"الخلاصة" أن الأول قول الطرفين والثاني قول أبي يوسف، والصحيح هو الأول كما في "المحيط" والأصح هو الثاني كما في "الخلاصة". قلت: روى أبو داود، عن أبي أمامة أن بلالاً أخذ في الإِقامة، فلما أن قال: قد قامت الصلاة، قال رسول الله: أقامها الله وأدامها، وقال في سائر الإِقامة كنحو حديث ابن عمر في الأذان، أي: أجاب كل كلمة بمثلها إلاّ الحيعلتين. فهذا يدل على أن النبي صلّى الله عليه وسلّم كبَّر بعدما تمَّت الإِقامة بجميع كلماتها. وأخرج ابن عبد البرّ في "الاستذكار"، عن بلال، أنه قال لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم: لا تسبقني بآمين (السنن الكبرى للبيهقي ٢/٢٣) ، وقال: فيه دليل على أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان

<<  <  ج: ص:  >  >>