(١) قوله: فانتهى الناس، أكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة. وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الِإمام في كل صلاة يجهر فيها الِإمام بالقراءة، فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن، ولا غيرها، على ظاهر الحديث وعمومه، كذا قال ابن عبد البر. (٢) قوله: عن القراءة، قال المجوزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضاً، معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة، لئلا يخالف حديث عبادة، فإنه صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وقال بعضهم: انتهاء الناس إنما كان برأيهم لا بأمر الرسول، فلا حجة فيه. وفيه نظر ظاهر، لأن انتهاءهم كان بعد توبيخِ النبي صلى الله عليه وسلم لهم (١) ، والظاهر اطلاعُه عليه وإقراره بالانتهاء. وأما المانعون مطلقاً، فمنهم من أخذ بظاهر ما ورد في بعض الروايات: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ غير ظاهر، لورود قيد "فيما جهر فيه" في بعضها، وبعض الروايات يفسر بعضاً. والحق أن ظاهر هذا الحديث مؤيد لما اختاره مالك. (٣) في نسخة: الصلوات. (٤) قوله: مالك، قال ميرك نقلاً عن ابن الملقَّن: حديث أبي هريرة هذا رواه مالك والشافعي والأربعة، وصححه ابن حبان، وضعَّفه البيهقي والحميدي، وبهذا يُعلم أن قول النووي اتفقوا على ضعف هذا الحديث غير صحيح، كذا في "مرقاة المفاتيح شرح المشكاة". (٥) قوله: ابن أٌكَيْمة، بضم الهمزة وفتح الكاف مصغر أكمة، واسمه عمارة، بضم المهملة، والتخفيف، والهاء، وقيل: عَمَار بالفتح والتخفيف، وقيل: عمرو، بفتح العين، وقيل: عامر الليثي أبو الوليد والمدني، ثقة، مات سنة إحدى ومائة، قال الزرقاني. (٦) ولابن عبد البر من طريق سفيان، عن الزهري، قال: سمعت ابن أكيمة يحدث سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. (٧) رواه أبو داود، عن سفيان، عن الزهري بسنده، فقال: نظنّ أنها صلاة الصبح. (٨) أي: أبو هريرة. (٩) هو بمعنى التثريب واللوم لمن فعل ذلك. (١٠) بفتح الزاء، والقرآن منصوب على أنه مفعول ثانٍ، نقله ميرك، وفي نسخة بكسر الزاء. (١١) قوله: مَالي أُنازَعُ القرآن، قال الخطابي: أي أُداخل فيه، وأُشارَك وأغالَب عليه، وقال في "النهاية": أي: أُجاذب في قراءته كأنهم جهروا بالقراءة خلفه، فشغلوه، كذا في "مرقاة الصعود". (١٢) قوله: فانتهى الناس، أكثر رواة ابن شهاب عنه لهذا الحديث يجعلونه كلام ابن شهاب، ومنهم من يجعله من كلام أبي هريرة. وفقه هذا الحديث الذي من أجله جيء به هو ترك القراءة مع الإمام في كل صلاة يجهر فيها الإمام بالقراءة، فلا يجوز أن يقرأ معه إذا جهر بأم القرآن، ولا غيرها، على ظاهر الحديث وعمومه، كذا قال ابن عبد البر. (١٣) قوله: عن القراءة، قال المجوِّزون لقراءة أم القرآن في الجهرية أيضاً، معناه عن الجهر بالقراءة أو عن قراءة السورة، لئلا يخالف حديث عبادة، فإنه صريح في تجويز قراءة أم القرآن في الجهرية، وقال بعضهم: انتهاء الناس إنما كان برأيهم لا بأمر الرسول، فلا حجة فيه. وفيه نظر ظاهر، لأن انتهاءهم كان بعد توبيخ النبي صلى الله عليه وسلم لهم (في الأصل: "عليهم"، والظاهر: "لهم") ، والظاهر اطَّلاعُه عليه وإقراره بالانتهاء. وأما المانعون مطلقاً، فمنهم من أخذ بظاهر ما ورد في بعض الروايات: فانتهى الناس عن القراءة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أخذ غير ظاهر، لورود قيد "فيما جهر فيه" في بعضها، وبعض الوايات يفسِّر بعضاً. والحق أن ظاهر الحديث مؤيِّد لما اختاره مالك. (١٤) في نسخة: الصلوات. (١٥) أي: يكفيه.