للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاتِهِ (١) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، إِذَا نَاءَ (٢) لِلْقِيَامِ وتغيَّرتْ حالُه عَنِ الْقُعُودِ وَجَبَ (٣) عَلَيْهِ لِذَلِكَ سَجْدَتَا السَّهْوِ. وكلُّ سهوٍ وجبتْ فِيهِ سَجْدَتَانِ مِنْ زِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانِ فَسَجْدَتَا السَّهْوِ فيه بعد التسليم (٤) . ومن


(١) في بعض النسخ: في الآخر، ثم يسجد سجدتين.
(٢) أي: بَعُد.
(٣) قوله: وجب عليه، فإن سبَّح به المؤتم أو تذكرَّ وهو قريب من القعود عاد، وإلا لا، لما روى أبو داود من حديث المُغيرة بن شعبة مرفوعاً: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذَكر قبل أن يستوي قائماً، فليجلس وإن استوى قائماً، فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وأخرج ابن عبد البر في "التمهيد": أن المغيرة قام من ثنتين واعتدل فسبحوا به فلم يرجع وقال لهم كذلك صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سعد بن أبي وقاص مثله.
(٤) قوله: بعد التسليم، قد ورد في هذا الباب ما يدل على السجود بعد التسليم وأحاديث تدل على السجود قبل التسليم.
فمن الأولى ما أخرجه أبو داود والطبراني وأحمد، عن ثوبان مرفوعاً: "لكل سهو سجدتان بعد السلام". وثبت السجود بعد السلام من فعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، ومن حديث المغيرة أخرجه أبو داود والترمذي، ومن حديث أنس أخرجه الطبراني في "الصغير"، ومن حديث ابن عباس أخرجه ابن سعد في "الطبقات".
وورد السجود قبل التسليم في حديث أبي هريرة. أخرجه أحمد وأبو داود، ومن حديث عبد الرحمن بن عوف أخرجه الترمذي وابن ماجه، ومن حديث ابن بُحَيْنة أخرجه مالك والبخاري وغيرهما، ومن حديث أبي سعيد الخدري أخرجه مسلم، ومن حديث معاوية أخرجه الحازمي.
ومن ثَم اختلف العلماء في ذلك على ما بسطه الحازمي في كتاب "الاعتبار":

<<  <  ج: ص:  >  >>