(١) قوله: الشك في صلاته، ليس المراد به التردد مع التساوي بل مطلق التردد، وقال السيد أحمد الحَمَوي في "حواشي الأشباه والنظائر": اعلم أنّ مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة والطلاق وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان سواء أو أحدهما راجحاً فهذا معناه في اصطلاح الفقهاء. أما أصحاب الأصول، فإنهم فرّقوا بين ذلك فقالوا: التردد إن كان على السواء فهو الشك، فإن كان أحدهما راجحاً، فالراجح ظن والمرجوح وهم. انتهى كلامه نقلاً عن "فتح القدير". (٢) (في نسخة) ليس المراد به نفي الدراية مطلقاً، بل مراده نفي اليقين، ويجوز أن يراد نفي دراية أحدهما بخصوصه فقط. (٣) أي: كان الشك عرض له أول مرة وليس بعادة له. (٤) قوله: تكلم واستقبل صلاته، لما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن عمر، أنه قال في الذي لا يدري صلى ثلاثاً أم أربعاً قال: يعيد حتى يحفظه.