للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاسْتَقْبَلَ (١) صَلاتَهُ، وَإِنْ كَانَ يُبتلى بِذَلِكَ (٢) كَثِيرًا مَضَى عَلَى أَكْثَرِ ظَنِّهِ (٣) ورَأيِهِ (٤) وَلَمْ يَمْضِ (٥)


وفي لفظ: أما أنا إذا لم أدر كم صلّيتُ، فإني أعيد، وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير وابن الحنفية وشريح. وأخرج محمد في كتاب "الآثار" نحوه، عن إبراهيم النَّخَعي.
(١) أي استأنف صلاته وترك ما صلّى.
(٢) أي: بالشك.
(٣) قوله: مضى على أكثر ظنه، فإن لم يكن له ظن بنى على اليقين لحديث ابن مسعود مرفوعاً: "إذا شكَّ أحدكم فليتحرَّ الصواب فليتم عليه". أخرجه البخاري ومسلم، وأخرج محمد في "الآثار"، عن ابن مسعود موقوفاً: إذا شك أحدكم في صلاة ولا يدري أثلاثاَ صلى أم أربعاً، فليتحرّ فلينظر أفضل ظنه، فإن كان أكبرُ ظنه أنها ثلاث قام فأضاف إليها الرابعة، ثم يتشهد، ثم يسلم، ويسجد سجدتي السهو، وإن كان أكبر رأيه أنه صلّى أربعاً تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو. وأخرج الطحاوي، عن عمرو بن دينار قال: سئل ابن عمر وأبو سعيد الخدري، عن رجل سها فلم يدرِ كم صلّى، قالا: يتحرى أصوب ذلك فيتمَّه ثم يسجد سجدتين.
(٤) ورأيه عطف تفسيري على الظن أو أكثر الظن، فإن الرأي يُطلق على المظنون وعلى ما يحصل بغلبة الظن، قال الحَمَوي في "حواشي الأشباه": اليقين هو طمأنينة القلب على حقيقة الشيء، والشك لغة مطلق التردد، وفي إصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء وهو الموقوف بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما فإن ترجّح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن، فإن طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقين، وأما عند الفقهاء فهو كاللغة لا فرق بين المساوي والراجح. انتهى.
(٥) قوله: ولم يمضِ على اليقين، وفيه خلاف الشافعي ومالك والثوري وداود والطبري، فإنهم قالوا: يَبني على اليقين ولا يلزمه التحري لأحاديث (في الأصل: "لحديث"، والظاهر: "لأحاديث") أبي سعيد الخدري وابن عُمر وعبد الرحمن بن عوف الواردة في البناء على الأقلّ، وحملوا

<<  <  ج: ص:  >  >>