للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٤٩ - قَالَ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا مُحِلّ بْنُ مُحرِز الضَّبِّي، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الأَسْدِيِّ (١) ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كُنَّا (٢) إِذَا صلَّينا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم


محمد بن يحيى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روي في التشهد، وروى الطبراني في "الكبير"، عن بريدة بن الخصيب قال: ما سمعتُ أحسن من تشهُّد ابن مسعود، كذا ذكره الحافظ ابن حجر ومنها: أن الأئمة الستَّة اتفقوا على تخريجه لفظاً ومعنى، وهو نادر، وتشهد ابن عباس من أفراد مسلم، وغيره في غيرهما، ذكره الزيلعي. ومنها: أن فيه تأكيد التعليم كما أخرجه أبو حنيفة، عن القاسم، قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن ابن مسعود أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وعلَّمه التشهد، وليس ذلك في غيره، ذكره ابن الهمام. ومنها: أن فيه زيادة الواو وهي لتجديد الكلام بخلاف تشهد ابن عباس ذكره صاحب "الهداية" وغيره. ومنها: ما ذكره الزيلعي وابن الهُمام وابن حجر أن الترمذي أخرج بسنده عن خُصَيْف أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: [ (زاد في نسخة) يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد، فقال:] عليك بتشهد ابن مسعود. ومنها: أنه وافقه جمع من الصحابة دون غيره (عدَّ الشيخ محمد حسن السنبهلي اثنين وعشرين وجهاً للترجيح ولكنها مدخولة. من شاء فليراجع "تنسيق النظام": ص ٧٧) .
(١) نسبة إلى أسد، بفتحتين، اسم عدة قبائل.
(٢) قوله: كنا ... إلخ، فيه دليل على أن أوَّل ما فُرضت الصلاة لم يكن التشهُّد مشروعاً فيها لا فرضاً ولا سنَّة، يؤخذ ذلك من قوله: كنا إذا صلينا ... إلخ، فدل على أنهم بقُوا زماناً كذلك إلى اليوم الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فنهاهم وأمرهم بالتحيات لله والصلوات ... إلخ، وفيه دليل على أن ما كان من زيادة ذكر أو دعاء في الصلاة لا يفسدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بإعادة الصلاة التي تقدَّمت، كذا في "بهجة النفوس شرح مختصر البخاري" لابن أبي جَمرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>