للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


فأخرجهما من وركه اليمنى وأفضى بمقعدته إلى الأرض. وأضجع اليسرى ونصب اليمنى، وقال أحمد كما قال الشافعي إلاّ في جلسة الصبح. انتهى. وحجتهم في ذلك ما رواه الجماعة إلاّ مسلماً من حديث أبي حميد في وصفه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة أخَّر رجله اليسرى وقعد على شقِّه متوركاً، ثم سلم. وحمل أصحابنا هذا على العذر وعلى بيان الجواز وهو حمل يحتاج إلى دليل، ومال الطحاوي إلى تضعيفه، وتعقَّبه البيهقي وغيره في ذلك بما لا يزيد عليه، وذكر قاسم بن قطلوبغا في رسالته "الأسوس في كيفية الجلوس" في إثبات مذهب الحنفية أحاديث: كحديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى (في الأصل: "رجله" والصواب: "رجله اليسرى" كما في "صحيح مسلم" (١/٣٥٨)) وينصب اليمنى، وحديث وائل: صلَّيت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قعد وتشهد فرش رجله اليسرى. أخرجه سعيد بن منصور، وحديث المسيء صلاتَه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا جلست فاجلس على فخذك اليسرى. أخرجه أحمد وأبو داود، وحديث ابن عمر رضي الله عنه: من سنة الصلاة ... إلخ. ولا يخفى على الفطن أن هذه الأخبار وأمثالها بعضها لا تدل على مذهبنا صريحاً، بل يحتمله وغيره وما كان منها دالاًّ صريحاً لا يدل على كونه في جميع القعدات على ما هو المدَّعى، وأخرج الطحاوي، عن وائل: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: لأحفظنَّ صلاةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى ووضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم عقد أصابعه وجعل حلقة الإبهام والوسطى، ثم جعل يدعو بالأخرى. قال الطحاوي: في قول وائل: ثم عقد أصابعه يدعو، دليل على أنه كان في آخر الصلاة. انتهى. وهذا يقضي (في الأصل: "يفضي"، والظاهر: "يقضي") منه العجب، فإن معنى يدعو بالأخرى: يشير بالإصبع الأخرى أي السبابة لا الدعاء الذي يكون في آخر الصلاة، فليس فيه دليل على ما ذكره، والإنصاف أنه لم يوجد حديث يدل صريحاً

<<  <  ج: ص:  >  >>