(٢) قوله: فقال: إنما فعلته منذ اشتكيت، كره الإقعاء في الصلاة مالك، وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم وبه قال إسحاق وأبو عبيد، إلاّ أن أبا عبيد قال: الإقعاء جلوس الرجل على أليته، ناصباً فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع، وهذا إقعاء مجتمع عليه لا يُختلف فيه. وأما الذين أجازوا رجوع المصلي على عقبيه وجلوسه على صدور قدميه بين السجدتين فجماعة، قال طاووس: رأيت العبادلة يُقعون: ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، قال أبو عمر (في الأصل: "أبو عمرو") : أما ابن عمر فقد ثبت عنه أنه لم يفعل ذلك إلاّ أنه كان يشتكي، وأن رجليه كانتا لا تحملاته، وقد قال: إن ذلك ليس سنَّة الصلاة، وكفى بهذا، وأما ابن عباس، فذكر عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاووس، عن أبيه: أنه رأى ابن عمر وابن الزبير وابن عباس يُقعون. وذكر أبو داود: نا يحيى بن معين، نا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع طاووساً يقول: قلنا لابن عباس في الإقعاء بين السجدتين؟ قال: هي السنَّة، فقلنا: إنّا لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس: هي السنَّة سنَّة نبيك، كذا في "الاستذكار". (٣) المعنى أنه خلاف السنَّة إلاَّ أني فعلتُهُ لعذر. (٤) قوله: كجلوسه في صلاته، أي: الافتراش والجلوس على اليسرى كما في حديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كان يهوي إلى الأرض فيجافي ثم يرفع رأسه، ويثني رجليه اليسرى، فيعتمد عليها، متفق عليه. وعن ميمونة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أهوى بيديه وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى أخرجه النسائي، كذا ذكره قاسم بن قطلوبغا في "الأسوس في كيفية الجلوس".