(٢) قوله: توتر له ما قد صلّى، قال ابن ملك: أي تجعل هذه الركعة الصلاةَ التي صلاّها في الوتر وتراً بعد أن كانت شفعاً، والحديث حجة للشافعي في قوله: الوتر ركعة واحدة. انتهى. وفيه أن نحو هذا قبل أن يستقر أمر الوتر، قاله ابن الهُمام. وهذا جواب تسليمي، فإنه قال أيضاً: ليس في الحديث دلالة على أنَّ الوتر واحدة بتحريمة مستأنفة ليحتاج إلى الاشتغال بجوابه إذ يَحتمل كلاَّ من ذلك، ومن أنه إذا خشي الصبح صلّى واحدة متصلة. انتهى. وأغرب ابن حجر حيث قال: خالف أبو حنيفة السنَّة الصحيحة، وأنت قد علمتَ أن الدليل مع الاحتمال لا يصلح للاستدلال، ومن أعجب العجاب أنَّ بعضهم كره وصلّى الثلاث، وأعجب منه أن القفّال قال ببطلان الثلاث، وبه أفتى القاضي حسين أخذاً من حديث لا يُعرف له أصل صحيح "لا توتروا بثلاث وأوتروا بخمسٍ أو سبع، ولا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب"، ولا يوجد مع الخصم حديث يدل على ثبوت ركعة مفردة في حديث صحيح ولا ضعيف فيؤول ما ورد من مجملات الأحاديث للجمع بينها في "مرقاة المفاتيح" وفيه ما لا يخفى. (٣) زاد يونس والأوزاعي، عن الزهري بإسناده: يسلِّم من كل ركعتين.