للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهُنَّ بِوَاحِدَةٍ، فَإِذَا فَرَغَ (١) مِنْهَا اضْطَجَعَ (٢) عَلَى شِقِّه الأَيْمَنِ (٣) .

١٦٧ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) ؛ عَنْ عبدِ الله (٥) بن قيس بن مخرمة،


(١) قوله: فإذا فرغ منها، قال ابن عبد البر: كذا في رواية يحيى، وتابعه جماعة من رواة "الموطأ". وأما أصحاب ابن شهاب فروَوْا هذا الحديث بإسناده، فجعلوا الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لا بعد الوتر، وزعم محمد بن يحيى الذهلي أن ما ذكروا في ذلك هو الصواب دون ما قاله مالك. قال ابن عبد البر: ولا يُدفع ما قاله مالك لموضعه من الحفظ والإتقان ولثبوته في ابن شهاب وعلمه بحديثه.
(٢) قوله: اضطجع، قال ابن حجر: من هذا الأحاديث أخذ الشافعي أنه يُندَب (إنه مستحبّ لمن يقوم بالليل لأجل الاستراحة لا مطلقاً، واختاره ابن العربي. فتح الباري ٣/٤٣) لكل أحد أن يفصل بين سنَّة الصبح وفرضه بضجعة على شقه الأيمن ولا يتركه ما أمكن، بل في حديث صحيح على شرطهما: أنه صلى الله عليه وسلم أمر بها. وأغرب ابن حزم حيث قال بوجوب الاضطجاع وفساد صلاة الصبح بتركه، كذا في "مرقاة المفاتيح".
(٣) للاستراحة من طول القيام.
(٤) هو أبو بكر اسمه وكنيته واحد، وقيل: يكنى أبا محمد، ثقة، عابد، ذكره الزرقاني.
(٥) قوله: عن عبد الله، قال العسكري: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في "الصحابة"، وذكره البخاري وابن أبي حاتم في كبار التابعين وأبوه صحابي، كذا في "شرح الزرقاني".

<<  <  ج: ص:  >  >>