للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحِدَةٍ (١) ، وَأَفْضَلُ (٢) ذَلِكَ أَرْبَعًا أَرْبَعًا. وَأَمَّا الْوِتْرُ فَقَوْلُنَا وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِيهِ وَاحِدٌ (٣) ، وَالْوِتْرُ ثلاث (٤)


عائشة: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يصلي تسع ركعات لا يجلس فيهن إلاَّ في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلِّم ثم يقوم، فيصلّي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعنا (أخرجه مسلم ١/٢٥٦) .
(١) أي: بتحريمة.
(٢) قوله: وأفضل ذلك، يعني أن الكل جائز، لكن الأفضل في الليل هو الأربع بتحريمة واحدة كما في النهار، وذكر أصحابنا في وجهه المنقول أحاديث دالَّة على صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات في الليل والنهار، وأيَّدوه بالمعقول بأنه أكير مشقَّة، فيكون أزيد فضيلة. ولا يخفى ما فيه فإن أداء النبي عليه السلام أربع ركعات بتحريمة واحدة في الليل والنهار مما لا يُنكر لثبوته بالأحاديث الثابتة، لكن الكلام في ما يدلّ على أنه الأفضل وهو مفقود، والفضائل في مثل هذا الباب إنما يثبت بالتوقيف من الشارع لا من الأمر المعقول فقط.
(٣) قوله: واحد، وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وأبيّ وأنس وابن عباس وأبي أمامة وعمر بن عبد العزيز وحذيفة والفقهاء السبعة وابن المسيّب، وهو أحد أقوال الشافعي، والقول الثاني: إنه يوتر ثلاثاً بتسليمتين تسليمة بعد ركعتين وتسليمة بعد ركعة وبه قال مالك، والقول الثالث: إن شاء أوتر بركعة وإن شار بثلاث بتسليمة واحدة أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة كذا في "البناية".
(٤) قوله: ثلاث، ... إلخ، لما أخرجه النسائي، عن عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في ركعتي الوتر، ورواه الحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين بلفظ: كان يوتر بثلاث لا يسلم إلاَّ في آخرهن. وأخرج محمد في "كتاب الآثار"، عن ابن مسعود أنه قال: ما أجزأت ركعة قط، وأخرجه الطبراني عن

<<  <  ج: ص:  >  >>