للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن الله (١) عز وجل يقول: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي} .

قال محمد: وبهذا نأخذ، إلاَّ (٢)


قال: إنكم كنتم أمواتاً، فردَّ الله إليكم أرواحَكم، فمن نام عن صلاةٍ فليصلِّها إذا استيقظ، ومن نسي عن صلاة فليصلها إذا ذكرها، كذا في "التنوير".
(١) قوله: فإن الله ... إلخ، قال عياض: فيه تنبيه على ثبوت هذا الحكم وأخذه من الآية التي تضمَّنت الأمر لموسى وأنه مما يلزمنا اتِّباعه. وقال غيره: استُشكل وجه الأخذ بأن معنى لذكري إما لتذكرني فيها، وإما لأذكرك على اختلاف القولين، وعلى كلٍّ فلا يعطى ذلك، قال ابن جرير: ولو كان المراد حين تذكّرها لكان التنزيل فيه لذكرها، وأصَح ما أُجيب به أن الحديث فيه تغييرمن الراوي، وإنما هو للذكرى بلام التعريف وألف القصر كما في "سنن أبي داود"، وفي مسلم زيادة: وكان ابن شهاب يقرؤها للذكرى، فبان منه أن استدلاله صلى الله عليه وسلم إنما كان بهذه القراءة، فإن معناه للتذكر أي لوقت التذكر، كذا في "التنوير".
(٢) قوله: إلا أن يذكرها في الساعة ... إلخ، يعني أن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم وإن كان مفيداً لجواز أداء الصلاة لمن نام أو نسي عند ذكره، ولو كان عند الطلوع والغروب والاستواء، لكن أحاديث النهي عن الصلاة فيها وهي مطلقة، قد خصصته بما عدا ذلك، فلا يجوز أداء الفائتة في هذه الساعات لأحاديث النهي هذا هو مذهب أصحابنا وذهب مالك والشافعي وغيرهم غلى أن أحاديث النهي مختصة بالنوافل التي لا سبب لها، والتفصيل في هذا المقام أن ظاهر أحاديث النهي يقتضي العموم وظاهر حديث: "فليصلِّها إذا ذكرها"، يقتضي عموم جواز قضاء الفائتة (في الأصل: "جواز الفائتة"، والظاهر هو: "جواز قضاء الفائتة") . مع أحاديث "أدرك الصلاة"، فجمع بينها جماعة بأن حملوا أحاديث النهي على النوافل وغيرها على غيرها، فأجازوا أداء الوقتيات والفوائت في هذه الأوقات، وأصحابنا لمَّا رأَوا أن علَّةَ النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة عامة جعلوها عامة في النوافل والفوائت وغيرها، وخصوا الذكر بالذكر في غير هذه الأوقات وجوَّزوا أداء عصر يومه وقت

<<  <  ج: ص:  >  >>