للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شَيْئًا (١) ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلالا، فَأَقَامَ الصَّلاةَ (٢) فصلَّى (٣) بِهِمُ الصُّبْحَ، ثُمَّ قَالَ حِينَ قَضَى الصَّلاةَ: مَنْ نسي (٤) صلاة فليصلِّها إذا ذكرها (٥) ،


(١) للطبراني من حديث عمران، حتى كانت الشمس في كبد السماء.
(٢) قوله: فأقام الصلاة، لأحمد فأمر بلالاً فأذَّن، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلّى ركعتين قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة، وقال عياض: أكثر رواة "الموطأ" في هذا الحديث اكتفوا على "أقام" وبعضهم قال: "فأذَّن أو أقام بالشك".
(٣) قوله: فصلّى بهم، الصبح زاد الطبراني من حديث عمران: فقلنا يا رسول الله أنعيدها من الغد لوقتها؟ فقال نهانا الله عن الربا ويقبله منا؟!.
(٤) زاد في رواية القعنبي: أو نام عنها. قوله: من نسي ... إلخ، فإن قيل: فلم خصَّ النائم والناسي بالذكر في قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، قيل: خصَّ النائم والناسي ليرتفع التوهّم والظنّ فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما، فأبان سقوط المأثم عنهما غير مسقط لما لزمَهما من فرض الصلاة، وأنها واجبة عليهما عند الذكر بها يقضيها كل واحد إذا ذكرها، ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهَّمة في النائم والناسي ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض، وإذا كان النائم والناسي وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها، فالمتعمِّد أولى بأن لا يسقط عنه فرض الصلاة، وقد شذَّ بعض أهل الظاهر، وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين، فقال: ليس على المتعمِّد في ترك الصلاة في وقتها بأن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس، كذا في "الاستذكار".
(٥) قوله: إذا ذكر، لأبي يعلى والطبراني من حديث أبي جحيفة، ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>