للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ وكلٌّ حَسَنٌ (١) .

١٨٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ (٢) صَلاةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاةِ الرَّجُلِ وَحْدَهُ بسبع (٣) وعشرين درجة.


(١) كأنه يشير إلى أنه لا بأس بأداء النوافل في المسجد أيضاً، إلا أن الأحسن المأخوذ به هو هذا.
(٢) قوله: فضل صلاة الجماعة، قال الشيخ سراج الدين البلقيني، ظهر لي شيء لم أسبق إليه لأن لفظ ابن عمر صلاة الجماعة. ومعناه الصلاة في الجماعة كما وقع في حديث أبي هريرة: صلاة الرجل في الجماعة، وعلى هذا فكلُّ واحد من المحكوم له بذلك صلّى في جماعة، وأدنى الأعداد التي تتحقق فيها الجماعة ثلاثة، وكل واحد منهم أتى بحسنة وهي بعشرة، فتحصّل من مجموعه ثلاثون، فاقتصر في الحديث على الفضل الزائد، وهي سبعة وعشرون دون الثلاثة التي هي أصل ذلك. وقال السيوطي في "التنوير": قد أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف"، عن ابن عباس قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الواحدة خمس وعشرون درجة، فإن كانوا أكثر فعلى عدد من في المسجد، فقال رجل: وإن كانوا عشرة ألاف؟ قال: نعم، وإن كانوا أربعين ألفاً، وأخرج عن كعب قال: على عدد من في المسجد، وهذا يدل على أن التضعيف المذكور مرتَّب على أقل عدد تحصل به الجماعة، وأنه يزيد بزيادة المصلّين.
(٣) قوله: بسبع وعشرين درجة، قال الترمذي: عامة من رواه قالوا خمساً وعشرين إلاّ ابن عمر، فإنه قال: سبعاً وعشرين. قال الحافظ ابن حجر: وعنه أيضاً رواية "خمس وعشرين" عند أبي عوانة في "مستخرجه" وهي شاذة، وإن كان راويها ثقة، وأما غيره فصح عن أبي هريرة وأبي سعيد في "الصحيح" وعن ابن مسعود عن أحمد وابن خزيمة، وعن أبيّ عند ابن ماجه والحاكم، وعن عائشة وأنس عند

<<  <  ج: ص:  >  >>