للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا (١) نأحذ. ونأخذ بقول (٢) ابن عمر أيضاً أن


(١) قوله: وبهذا كلِّه نأخذ، أي: إذا صلَّى الرجل في أهله ثم دخل المسجد فليصلِّ به معهم فيكون له نافلة، لما مر من الأخبار، ولما أخرجه مسلم، عن أبي ذر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قلت: فما تأمرني؟ قال: صلِّ الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلِّ، فإنها لك نافلة. وأخرج نحوه من حديث ابن مسعود. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويعارضها ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان، عن ابن عمر مرفوعاً: "لا تصلّوا صلاة يوم مرتين"، ودفعها بعضهم بأنه محمول على ما إذا صلى أولاً في جماعة فلا يعيد مرة أخرى، وفيه أنه أخرج الترمذي وابن حبان والبيهقي عن أبي سعيد الخدري: صلّى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فدخل رجل فقام يصلّي الظهر، فقال: ألا رجل يتصدَّق على هذا؟ وفي رواية للبيهقي: أن الداخل هو عليّ، فقام أبو بكر فصلّى خلفه، وكان صلّى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا صريح في جواز إعادة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلاَّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز ٣/١٩. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منهم مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد ١/١٥٢ و ١٥٣) الصلاة بالجماعة بعد أدائها بالجماعة، فالأولى في دفع المعارضة أن يقال: معناه لا تصلّوا على وجه الافتراض بأن تجعلوا كلتيهما فريضة، بل الأولى فريضة والثانية نافلة (أي إعادة مع الإمام؛ قال الباجي: اختلف الناس فيما يعاد من الصلوات مع الإمام. فقال مالك: تعاد الصلوات كلها إلاَّ المغرب، وقال الشافعي: تعاد كلها، وقال أبو حنيفة: يعيد الظهر والعشاء ولا يعيد غيرها، كذا في الأوجز ٣/١٩. قال ابن رشد: الذي دخل المسجد وقد صلّى لا يخلو من أحد وجهين: إما صلّى منفرداً، وإما أن يكون صلّى في جماعة، فإن صلّى منفرداً فقال قوم: يعيد كل الصلوات إلا المغرب، وممن قال به مالك وأصحابه، وقال أبو حنيفة: يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصر، وقال الأوزاعي إلا المغرب والصبح، وقال أبو ثور: إلا العصر والفجر، وقال الشافعي: يعيد كلها، وأما إذا صلّى جماعةً قال ابن رشد: أكثر الفقهاء على أنه لا يعيد، منه مالك وأبو حنيفة، وقال أحمد: يعيد. كذا في بداية المجتهد ١/١٥٢ و ١٥٣) .
(٢) قوله: بقول ابن عمر، ويشيِّده ما أخرجه الطحاوي، عن ناعم مولى أم سلمة قال: كنت أدخل المسجد لصلاة المغرب فأرى رجالاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوساً في آخر المسجد والناس يصلون. قد صلوا في بيوتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>