(٢) قوله: والصبح، يرد عليه ما أخرجه أبو داود والترمزي والنسائي وأحمد والدارقطني والحاكم، وصححه ابن السكن كلهم من طريق العلاء بن عطاء، عن جابر بن يزيد بن الأسود، عن أبيه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، فصلّيت معه الصبح في مسجد الخيف، فلما قضي صلاته وانحرف إذا هو برجلين في آخر القوم لم يصلَّيا معه، فقال: علي بهما، فجيء بهما، ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصلَّيا معنا؟ فقالا: يا رسول الله، إنا كنا قد صلَّينا فر رحالنا، قال: فلا تفعلا، إذا صلَّيتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة، فصليا معهم، فإنها لكم نافلة. وأجيب عنه بأنه حديث ضعيف. إسناده مجهول قاله الشافعي، قال البيهقي: لأن يزيد بن الأسود ليس له راوٍ غير ابنه ولا لابنه جابر غير العلاء، وفيه أن العلاء من رجال مسلم ثقة، وجابر وثقه النسائي وغيره، وقد تابع العلاء عن جابر عبد الملك بن عمير، أخرجه ابن مندة في كتاب "المعرفة"، كذا ذكره الحافظ ابن حجر في "تخريج أحاديث الرافعي". وقد يجاب بأن هذا الحديث لعله قبل حديث النهي عن التطوع بعد صلاة الصبح، وفيه أن النسخ لا يثبت بمجرد الإحتمال، فالأولى في أن يقال: قد عارض هذا الحديث حديث النهي فرجحنا حديث النهي لأن المحرِّم مقدمٌ على المبيِح احتياطاً، وفي المقام كلامٌ ليس هذا موضعه. (٣) إذ لم يشرع لنا التطوُّع وتراً، وهذا التعليل أحسن من تعليل مالك بأنه إذا أعادها كانت شفعاً، قاله ابن عبد البر. (٤) لكراهة التطوع بعد صلاة العصر لما مر من الأحاديث.