وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات السبب أيضاً بمكة، فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة، والمراد بذات السبب ما تقدَّم سببه كتحيَّة الوضوء وغيرها، وأما ماله سبب متأخر كصلاة الإستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح والعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والإصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاث الأُوَل إلاَّ عصر يومه إلاَّ جنازة حضرت فيها، والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيهما النوافل. الكوكب الدري ١/٢١٤) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، كذا في "الإستذكار". (١) وأما الفائتة وعصر يومه فجائزٌ أداؤه. (٢) هكذا وجدته موقوفاً في نسخٍ عديدة، وفي "موطأ يحيى" هو مرفوع. (٣) قوله الذي يفوته، قال السيوطي في "التنوير" اختُلِف في معنى