للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: وبهذا نأخذ، لاصلاة تطوُّع (١) بَعْدَ الْعَصْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ.

٢٢٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابن عمر قال (٢) : الذي يفوته (٣)


عن عمر، وقال بظاهره وعمومه، وقال الشافعي: إنما النهي بعد الصبح والعصر عن التطوُّع المبتدأ والنَّافلة، وأما الصلاة المفروضة والمسنونة فلا، وقال آخرون التطوُّع بعد العصر جائزٌ لحديث عائشة: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. وأما بعد الصبح فلا، وهذا قول داود بن علي، وقال آخرون: لا يصلَّى شيء من الصلوات بعد الصبح وبعد العصر، إلاَّ عصر يومه (وتحرَّم عند الحنابل النَّوافل في هذه الأوقات الخمسة أي عند الطلوع والغروب، والأستواء وبعد الفجر والعصر مطلقاً سواء كانت ذات سبب أولا، بمكة وغيرها إلاَّ سنة الظهر في الجمع بين الصلاتين وإلاَّ ركعتي الطواف، ويجوز القضاء والنذر في هذه الأوقات كلَّها.
وأما عند الشافعية فتجوز النوافل ذات السبب أيضاً وغير ذات السبب أيضاً بمكة، فلا يجوز سنة الظهر في المجموعة، والمراد بذات السبب ما تقدَّم سببه كتحيَّة الوضوء وغيرها، وأما ماله سبب متأخر كصلاة الإستخارة والإحرام فلا يجوز أيضاً. وأما عند المالكية فمنع غير المكتوبة حتى صلاة الجنازة أيضاً عند الطلوع والغروب وكرهه بعد الصبح والعصر إلا الجنازة وسجدة التلاوة قبل الإسفار والإصفرار. وأما عند الحنفية فلا تجوز الصلاة مطلقاً في الأوقات الثلاث الأُوَل إلاَّ عصر يومه إلاَّ جنازة حضرت فيها، والوقتان الأخيران من الخمسة لا يجوز فيهما النوافل. الكوكب الدري ١/٢١٤) وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه، كذا في "الإستذكار".
(١) وأما الفائتة وعصر يومه فجائزٌ أداؤه.
(٢) هكذا وجدته موقوفاً في نسخٍ عديدة، وفي "موطأ يحيى" هو مرفوع.
(٣) قوله الذي يفوته، قال السيوطي في "التنوير" اختُلِف في معنى

<<  <  ج: ص:  >  >>