(١) قوله: العصر، اختلف في تخصيص صلاة العصر، فقيل: نعم لزيادة فضلها، ولأنها الوسطى، ولأنها تأتي في وقت تعب الناس في مقاسات أعمالهم وحرصهم على قضاء أشغالهم، ولاجتماع المتعاقبين فيها، وهذا ما رجَّحه الرافعي في "شرح المسند" والنووي في "شرح مسلم". (٢) قوله: وُتِر، معناه عند أهل الفقه واللغة كالذي يصاب بأهله وماله إصابة يطلب بها وتراً، والوتر الجناية التي يطلب ثأرها، فيجتمع عليه غمَّان، غمّ المصيبة وغم مقاساة طلب الثأر، ولذا قال: وتر، ولم يقل مات، كذا في "الإستذكار". (٣) قوله: أهله وماله، قال النووي: رُوي بنصب اللامين ورفعهما والنصب هو المشهور على أنه مفعول، ومن رفع فعلى ما لم يسمَّ فاعله، ومعناه انتزع منه أهله وماله، وهذا تفسير مالك. وأما على النصب، فقال الخطابي وغيره: معناه