(٢) قوله: وأنصتوا، اختلفوا في الكلام (لا يجوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند أبي حنيفة ومالك، وقريب منه مذهب أحمد، وهو القول القديم للشافعي، حكاه في (شرح المهذب) ٤/٥٢٥، عن أبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وكذا في (المغني) ٢/١٦٩، ويجوز عند الشافعي في الجديد) حال الخطبة، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه مكروه، وهو مذهب الثوري وداود، والصحيح من قول الشافعي، ورواية أحمد وحكي عن أبي حنيفة. وذهب الجمهور إلى أنه حرام، وهو مذهب الأئمة الثلاثة والأوزاعي. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض أنه لا يحرم إلاَّعند تلاوة الخطيب فيها قرآناً، كذا في (ضياء الساري) . (٣) وإن لم تسمعوا لنحو صمم أو بعد. (٤) أي: النصيب من الأجر. (٥) بكسر الزاء عبد الله بن ذكوان. (٦) عبد الرحمن بن هرمز. (٧) قوله: إذا قلت لصاحبك، المراد من تخاطبه صغيراً كان أو كبيراً، قريباً أو بعيداً، وخصه لكونه الغالب. (٨) قوله: أنصت، بفتح الهمزة وكسر المهملة: أمر من الإنصات يقال: أنصت ونصت وانتصت. ثلاث لغات، والأولى هي الأفصح، قال ابن خزيمة: