للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَاحْتِسَابًا غُفر لَهُ مَا تقدَّم (١) مِنْ ذَنْبِهِ.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ (٢) النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالأَمْرُ (٣) عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ فِي خِلافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا (٤) مِنْ خِلافَةِ عمرَ عَلَى ذَلِكَ.

٢٤١ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عبد الرحمن بن عبدٍ (٥)


(١) قوله: ما تقدم من ذنبه، قال النووي: المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر، وقال بعضهم: يجوز أن يخفِّف من الكبائر إذا لم يصادفه صغيرة، وقال ابن حجر: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم ابن المنذر، وأخرج ابن عبد البر من طريق حامد بن يحيى، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدَّم من ذنبه وما تأخّر (أخرجه البخاري في: ٣١ - كتاب صلاة التراويح، ١ - باب فضل من قام رمضان، ومسلم في: ٦ - كتاب صلاة المسافرين، ٢٥ - باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم الحديث ١٧٤) ، كذا في "التنوير".
(٢) قال الباجي: هذا مرسل أرسله الزهري.
(٣) قوله: والأمر على ذلك، قال الباجي: معناه أن حال الناس على ما كانوا عليه في زمن النبي صلّى الله عليه وسلّم من ترك الناس والندب إلى القيام، وأن لا يجتمعوا فيه على إمام يصلي بهم خشية أن يُفرض عليهم ويصحّ أن لا يكونوا يصلون إلاَّ في بيوتهم، أو يصلي الواحد منهم في المسجد، ويصح أن يكونوا لم يجمعوا على إمام واحد، ولكنهم كانوا يصلون أوزاعاً متفرقين.
(٤) أي: في أوائل خلافته.
(٥) بالتنوين بلا إضافة.

<<  <  ج: ص:  >  >>