(٢) عرف بذلك أن التحويل إنما وقع في أثناء الخطبة عند إرادة الدعاء. (٣) قوله: فكان لا يرى ... إلى آخره، ذكر النووي أنه لم يقل سوى أبي حنيفة هذا القول، وتعقبه العيني بأنه أخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي أنه خرج مع المغيرة ليستسقي فصلى المغيرة فرجع إبراهيم حيث رآه يصلي. وروي عن عطاء الأسلمي عن أبيه قال: خرجنا مع عمر بن الخطاب ليستسقي فما زاد على الاستغفار. انتهى (انظر عمدة القاري ٣/٤٢٩) . (٤) أي على سبيل الاستنان لا أنه بدعة عنده، كما نسبه بعض المتعصِّبين إليه، فإنَّ عدم السنّية لا يستلزم البدعة، كذا حقَّقه العيني في "البناية". (٥) أي مشروعة بجماعة وإن صلَّوْا فُرادى جاز، وبه قال أبو يوسف في رواية. قوله: صلاة، وإنما الاستسقاء عنده مجرّد دعاء واستغفار من دون صلاة وخطبة لقوله تعالى: {استغفروا ربَّكم إنه كان غفّاراً. يُرسل السماءَ عليكم مِدْراراً} (سورة نوح: الآية ١٠ - ١١) على نزول الغيث بمجرّد الاستغفار. وقد روي عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم أيضاً الدعاء المجرّد قولاً وفعلاً، ففي حديث أنس عند البخاري ومسلم وغيرهما: دخل المسجدَ رجلٌ يوم الجمعة ورسول الله قائم يخطب، فاستقبله، وقال: يا رسول الله هلكت المواشي والأموال، فادع الله يغيثنا، فرفع رسول الله يديه، ثم قال: اللهم أغثنا ... الحديث، وفي حديث آبي اللحم: أنه رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستسقي عند