(١) قوله: وأما في قولنا، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك والجمهور (الصلاة جائزة عند الإِمام أبي حنيفة، وسنة عند صاحبيه، وسنة مؤكدة عند الأئمة الثلاثة. أوجز المسالك ٤/٦٣) ، لما رُوي أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم خرج ليستسقي، فصلى بالناس ركعتين. ثبت ذلك من حديث ابن عباس أخرجه أصحاب السنن الأربعة وابن حبان والحاكم، وصححه الترمذي، ومن حديث عباد عن عمّه عبد الله بن زيد أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم، ومن حديث عائشة أخرجه أبو داود وأبو عوانة وابن حبان والحاكم، ومن حديث أبي هريرة أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو عوانة والبيهقي والطحاوي. وبه ظهر ضعف قول صاحب الهداية، في تعليل مذهب أبي حنيفة: أن رسول الله استسقى ولم يُرْوَ عنه الصلاة. فإنْ أراد أنه لم يُرْوَ بالكلية، فهذه الأخبار تكذّبه، وإنْ أراد أنَّه لم يُرْوَ في بعض الروايات فغير قادح. وأما ما ذكروا أن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة، فليس بشيء، فإنه لا يُنكر ثبوت كليهما مرة هذا ومرة هذا، لكن يُعلم مِنْ تتبُّع الطرق، أنه لما خرج بالناس إلى الصحراء صلَّى، فتكون الصلاة مسنونة في هذه الحالة بلا ريب، ودعاؤه المجرّد كان في غير هذه الصورة