للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُصَلِّي (١) بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ (٢) ثُمَّ يَدْعُو (٣) ويحوِّل (٤) رِدَاءَهُ، فَيَجْعَلُ الأَيْمَنَ عَلَى الأَيْسَرِ، وَالأَيْسَرَ عَلَى الأَيْمَنِ ولا يفعل ذلك أحد إلا الإِمام (٥) .


(قال محمد، والأصح أن أبا يوسف معه: يصلي الإِمام ركعتين يجهر فيهما بالقراءة على الأشهر، وفي رواية لمحمد: يكبر للزوائد كالعيد. والمشهور عنه خلافه. ثم يخطب بعد ذلك عندهما قائماً على الأرض لا المنبر، ولا خطبة عند أبي حنيفة، والخطبة عند أبي يوسف واحدة، وعند محمدٍ ثنتان يبدأ هذه الخطبة بالتحميد، وبعد الخطبة يتوجه إلى القبلة ويشتغل بالدعاء رافعاً يديه ويقلب الرداء عند محمد لا عند الإِمام، واختلفت الرواية عن أبي يوسف وأما عند المالكية فيصلي الإمام زكعتين جهرا بالقراءة بلا تكبير ويخطب بعدها على الأرض لا المنبر خطبتين ويستقبل القبلة بعدهما ويبالغ في الدعاء مستقبلا للقبلة قال الزرقاني: وكان الإمام مالك يقول أولا بتقديم الخطبة على الصلاة ثم رجع عنه إلى مافي الموطأ واختلف عنه أيضا في وقت تحويل الرداء ففي (المدونة) إذا فرغ من الخطبة وعنه يحول إذا أشرف على الفراغ وعنه بين الخطبتين ويحول الذكور أرديتهم دون النساء وأما عند الشافعية يصلي بهم الإمام ركعتين كالعيد وإذا مضى الثلث من الخطبة الثانية يتوجه إلى القبلة ويحول رداءه عند استقبال القبلة ويدعو ثم يكمل الخطبة ويحول الذكور أرديتهم وأما عند الحنابلة فهي كالعيد وقتا وصفة ويخطب خطبة واحدة على الأصح على المنبر انظر لامع الدراري ٤/١٩١-١٩٢) .
(١) من دون أذان وإقامة، صرح به في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه.
(٢) يجهر فيهما بالقراءة، كما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد.
(٣) قوله: ثم يدعو، أي ثم يخطب بعد الصلاة ويدعو مستقبل القبلة، هكذا ورد في مسند أحمد عن عبد الله بن يزيد، وهو المرجَّح عند الشافعية والمالكية، وفي رواية عائشة وابن عباس ورد تقديم الخطبة على الصلاة واختاره ابن المنذر.
(٤) قوله: ويحوّل، به قال أبو يوسف والشافعي والجمهور لثبوت ذلك عن صاحب الشرع صلّى الله عليه وسلَّم، وعند أبي حنيفة لا تحويل لعدم ثبوت ذلك في أحاديث الدعاء المجرد.
(٥) قوله: إلاَّ الإِمام، لأنه لم يأمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم القوم، وفيه خلاف الشافعي ومالك وأحمد أخذاً مما ورد في مسند أحمد: أن القوم أيضاً حوّلوا أرديتهم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والظاهر أنه اطّلع عليه، ولم ينكر عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>