(١) من دون أذان وإقامة، صرح به في حديث أبي هريرة عند ابن ماجه. (٢) يجهر فيهما بالقراءة، كما ورد عند البخاري من حديث عبد الله بن زيد. (٣) قوله: ثم يدعو، أي ثم يخطب بعد الصلاة ويدعو مستقبل القبلة، هكذا ورد في مسند أحمد عن عبد الله بن يزيد، وهو المرجَّح عند الشافعية والمالكية، وفي رواية عائشة وابن عباس ورد تقديم الخطبة على الصلاة واختاره ابن المنذر. (٤) قوله: ويحوّل، به قال أبو يوسف والشافعي والجمهور لثبوت ذلك عن صاحب الشرع صلّى الله عليه وسلَّم، وعند أبي حنيفة لا تحويل لعدم ثبوت ذلك في أحاديث الدعاء المجرد. (٥) قوله: إلاَّ الإِمام، لأنه لم يأمر به النبيّ صلّى الله عليه وسلّم القوم، وفيه خلاف الشافعي ومالك وأحمد أخذاً مما ورد في مسند أحمد: أن القوم أيضاً حوّلوا أرديتهم مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، والظاهر أنه اطّلع عليه، ولم ينكر عليهم.