الوجه الثالث: أنَّ الأمر بالغسل لمن غسل ميتاً منسوخ جزم به أبو داود ونقله عن أحمد، وأيَّده بعضهم بأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يأمر النسوة اللّواتي (في الأصل "التي"، والظاهر ما أثبتناه كما في "التلخيص" ٢/١٠٦) غَسَّلن ابنته بالغسل، ولو كان واجباً لأمرهن، وفيه نظر لأن النسخ لا يثبت بالاحتمال، بل إذا وُجد ناسخ صريح متأخِّر وهو مفقود. الوجه الرابع: وهو أَوْلاها حمل الأمر على الندب، ويؤيِّده ما رواه الخطيب في ترجمة محمد بن عبد الله المخزومي من طريق عبد الله بن أحمد قال أبي: كتبتَ حديث عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: كنا نغسل الميت، فمنا من يغتسل، ومنا من لا يغتسل؟ قال: قلت: لا، قال: في ذلك الجانب شابٌّ يقال له: محمد بن عبد الله يحدِّثه عن أبي هشام المخزومي عن وهيب فاكتبه عنه، قال الحافظ ابن حجر: هذا إسناد صحيح، وهو أحسن ما جُمع به بين مختلف هذه