للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللَّهُمَّ، عبدُك (١) وابنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتك (٢) ، كَانَ (٣) يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحسناً فَزِدْ (٤) فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فتجاوز (٥)


(١) أي يا الله هذا عبدك.
(٢) أي جاريتك، والمراد بهما أبواه.
(٣) في دار الدنيا.
(٤) أي زد في ثواب حسناته.
(٥) أي اغفر ما صدر منه.
(١) أي لا تجعلنا محرومين من مثوباته.
(٢) أي أجر الصلاة عليه وشهود الجنازة، أو أجر المصيبة بموته.
(٣) أي بما يشغلنا عنك.
(٤) قوله: لا قراءة ... إلى آخره، أقول: يحتمل أن يكون نفياً للمشروعية المطلقة، فيكون إشارة إلى الكراهة وبه صرح كثير من أصحابنا المتأخِّرين حيث قالوا: يُكره قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وقالوا: لو قرأها بنيَّة الدعاء لا بأس به، ويحتمل أن يكون نفياً للزومه، فلا يكون فيه نفي الجواز، وإليه مال حسن الشُّرُنْبُلالي من متأخري أصحابنا حيث صنف رسالة سمَّاها بـ"النظم المستطاب لحكم القراءة في صلاة الجنازة بأُم الكتاب" وردَّ فيها على من ذكر الكراهة بدلائل شافية وهذا هو الأَوْلى لثبوت ذلك عن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه، فأخرج الشافعي عن جابر: أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كبَّر على الميت أربعاً وقرأ بأمّ القرآن بعد التكبيرة الأولى، ورواه الحاكم من طريقه. وروى الترمذيّ وابن ماجه من حديث ابن عباس أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده إبراهيم بن عثمان

<<  <  ج: ص:  >  >>