للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


أبو شيبة الواسطي، وهو ضعيف جداً. وللبخاريّ والنَّسائي والترمذي والحاكم وابن حبان: أن ابن عباس قرأ في صلاة الجنازة بفاتحة الكتاب وقال: إنها سنة فهذا يؤيد رواية ابن أبي شيبة، ورواه أبو يعلى وزاد وسُورة، قال البيهقي: هذه الزيادة غير محفوظة، ولابن ماجه من حديث أمّ شريك: أمرنا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وفي سنده ضعف يسير، كذا قال ابن حجر في "تخريج أحاديث شرح الوجيز" للرافعي. وأخرج عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: السنّة في صلاة الجنازة أن يكبِّر، ثم يقرأ بأمّ القرآن، ثم يصلِّي على النبي، ثم يخلص الدعاء للميت ولا يقرأ إلا في الأُولى، قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" إسناده صحيح. وروى سعيد بن منصور وابن المنذر: كان ابن مسعود يقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب، وعن مجاهد قال: سألت ثمانيةَ عشَرَ صحابياً، فقالوا: يقرأ، رواه الأثرم. ذكره الشُّرُنْبُلالي نقلاً عن أستاذه عن قاسم بن قطلوبغا، وممن كان لا يقرأ الفاتحة أبو هريرة كما يشهد له حديث أبي سعيد المقبري عنه، وابن عمر كما أخرجه مالك عن نافع. ونقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن عليّ وابن الزبير والمِسْوَر بن مخرمة مشروعيَّتها، ونقل ابن الضياء في "شرح المجمع" عن ابن بطَّال أنَّه نقل عدم القراءة عن علي وعمر وابن عمر وأبي هريرة، ومن التابعين عطاء وطاؤوس وابن المسيب وابن سيرين وابن جبير والشعبي والحكم وغيرهم، وبالجملة الأمر بين الصحابة مختلف ونفس القراءة ثابت فلا سبيل إلى الحكم بالكراهة بل غاية الأمر أن لا يكون لازماً

<<  <  ج: ص:  >  >>