وقال الطحاوي: ولعل من قرأ من الصحابة كان على وجه الدعاء لا على وجه القراءة، وقال ابن الهُمام: لا يقرأ الفاتحة إلاَّ بنية الثناء، ولم يثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا قال القاري في "مرقاة المفاتيح" ٤/٤٧) . (٥) وبه قال مالك، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق بلزومهما، واختار بعض الشافعية الاستحباب، كذا في "ضياء الساري". (٦) أي من يَقْرَبُه من أهل الصفّ الأوَّل. (٧) قوله: وهو قول أبي حنيفة، وبه قال مالك في رواية والأَوْزاعي وابن سيرين، وكذلك كان يفعل أبو هريرة، وكان علي وابن عباس وأبو أمامة وابن جبير والنَّخَعي يُسِرُّونه، وبه قال الشافعي ومالك في رواية، كذا قال الزرقاني. (٨) قال الباجي: أي لوقت الصلاتين المختار، وهو في العصر إلى الاصفرار، وفي الصبح إلى الإِسفار. (٩) قوله: لوقتهما، مقتضاه أنهما إذا أُخِّرتا إلى وقت الكراهة عنده لا يصلِّي عليها، ويبيِّن ذلك ما رواه مالك عن محمد بن أبي حرملة أن ابن عمر قال وقد أُتي بجنازة بعد صلاة الصبح بغَلَس: إمّا أن تُصَلّوا عليها وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. فكأنَّ ابن عمر كان يرى اختصاص الكراهة بما عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا مطلق ما بين الصلاة وطلوع الشمس أو غروبها. وإلى قول ابن عمر في ذلك ذهب مالك والأوزاعي والكوفيون وأحمد وإسحاق، كذا في "فتح الباري".