(١) أي بأصحابه. (٢) قوله: إلى المصلى، مكان ببطحان، فقوله في رواية ابن ماجه: فخرج وأصحابه إلى البقيع أي بقيع بطحان، أو المراد بالمصلى موضع مُعَدّ للجنائز ببقيع الغرقد غير مصلى العيدين، والأول أظهر قاله الحافظ. وفي الصحيحين عن جابر: قال رسول الله: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وللبخاري فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. ولمسلم: مات عبد الله الصالح أصحمة، كذا في شرح الزرقاني. (٣) قوله: فصف بهم، قال الزرقاني: فيه أن للصفوف تأثيراً ولو كثر الجمع لأن الظاهر أنه خرج معه صلّى الله عليه وسلّم عدد كثير والمصلى فضاء لا يضيق بهم لو صفّوا فيه صفاً واحداً ومع ذلك صفَّهم، وفيه الصلاة على الميت الغائب، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر السلف، وقال الحنفية والمالكية: لا تُشرع، ونسبه ابن عبد البر لأكثر العلماء وأنهم قالوا: ذلك خصوصية له صلّى الله عليه وسلّم، قال: ودلائل الخصوصية واضحة لأنه - والله أعلم - أحضر روحه أو رفعت جنازته حتى شاهدها، وقول ابن دقيق العيد: يحتاج إلى نقل، تُعُقِّب بأن الاحتمال كافٍ في مثل هذا من جهة المانع، ويؤيده