(٢) قوله: ليلاً، لجوازه (قال العيني: ذهب الحسن البصري وسعيد بن المسيب وقتادة وأحمد في رواية إلى كراهة دفن الميت بالليل لرواية، وقال ابن حزم: لا يجوز أن يُدفن أحد ليلاً إلاَّ عَنْ ضرورة، وكل من دُفن ليلاً منه صلّى الله عليه وسلّم ومن أزواجه وأصحابه رضي الله عنهم، فإنَّما ذلك لضرورة أوْجبت ذلك ... وذهب النخعي والثوري وعطاء وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الأصح وإسحاق وغيرهم إلى أن دفن الميت بالليل يجوز. اهـ. عمدة القاري ٧/١٥٠) وإن كان الأفضل تأخيرها للنهار ليكثر من يحضرها من دون مشقَّة ولا تكلُّف. (٣) ولابن أبي شيبة: فأَتَوْه ليؤذنوه فوجدوه نائماً وقد ذهب الليل. (٤) قوله: فكرهوا، إجلالاً له لأنه كان لا يُوقَظ لأنه لا يُدرى ما يحدث له في نومه. زاد ابن أبي شيبة: وتخوَّفوا عليه ظلمَةَ الليل وهوامَّ الأرض. (٥) لابن أبي شيبة: فلما أصبح سأل عنها. (٦) أي موتها ودفنها. (٧) في حديث بريدة عند البيهقي: أن الذي أجابه عن سؤاله أبو بكر. (٨) قوله: كرهنا ... إلى آخره، زاد في حديث عامر بن ربيعة: فقال: رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: فلا تفعلوا، ادعوني لجنائزكم، أخرجه ابن ماجه. وفي حديث يزيد بن ثابت قال: فلا تفعلوا، لا يموتَنَّ فيكم ميت ما كنت بين أظهركم إلاَّ آذنتموني به فإن صلاتي عليه له رحمة، أخرجه أحمد. (٩) شكّ من الرواي.