للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سَائِمَةً (١) يُطلب نَسْلُهَا فَفِيهَا الزَّكَاةُ، إِنْ شئتَ (٢) فِي كُلِّ فَرَسٍ دِينَارٌ، وَإِنْ شِئْتَ فَالْقِيمَةُ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خمسةُ دَرَاهِمَ وَهُوَ قَوْلُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعي (٣) .

٣٣٦ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ (٤) : أَنَّ عمرَ (٥) بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ لا يَأْخُذَ مِنَ الْخَيْلِ وَلا الْعَسَلِ (٦) صدقة.


حججت مع عمر فأتاه أشراف الشام، فقالوا: إنا أصبنا خيلاً وأموالاً فخذ من أموالنا صدقة، فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان كانا قبلي، ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين، فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم عليّ، فقالوا: حسن، وعليٌّ ساكت، فقال عمر: ما لك يا أبا الحسن؟ فقال: قد أشاروا عليك ولا بأس بما قالوا إن لم يكن واجباً، وجزية راتبة يؤخذون بها بعدك. فدل ذلك على أنه إنما أخذ على سبيل التطوع بعد ابتغائهم ذلك لا على سبيل أنه شيء واجب، وقد أخبر أنه لم يأخذه رسول الله ولا أبو بكر.
(١) بأن ترعى في أكثر الحول.
(٢) أي أيها السائل.
(٣) كما أخرجه المؤلف في كتاب "الآثار"، عن أبي حنيفة، عن حمّاد عنه.
(٤) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قاضي المدينة.
(٥) وأحد الفقهاء والخلفاء من بني أمية.
(٦) قوله: ولا العسل، قد ذهب الأئمة إلى أن لا زكاة في العسل (يجب العشر في العسل، به قال أبو حنيفة والشافعي في القديم وأحمد. وفي الجديد لا عشر فيه، وعليه مالك، مرقاة المفاتيح ٤/١٥٥) ، وضعَّف

<<  <  ج: ص:  >  >>