للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سِتِّينَ مِسْكِينًا، قَالَ لا أَجِدُ (١) ، فأُتي (٢) رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعَرَقٍ (٣) مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فتصدَّق بِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَجِدُ أَحَدًا (٤) أحوجَ (٥) إِلَيْهِ مِنِّي، قَالَ: كُلْه (٦) .

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نأخذ إذا أفطر الرجل متعمِّداً (٧)


بيقين، وقال مالك وأبو حنيفة وطائفة: عليه الكفارة بتعمُّد أكل وشرب ونحوهما أيضاً، لأن الصوم شرعاً الامتناع عن الأكل والجماع فإذا ثبت في وجه من ذلك شيء ثبت في نظيره (والجامع بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عمداً. انظر أوجز المسالك ٥/٦٦) .
(١) وفي حديث عائشة قال: تصدَّق، فقال: يا بني الله ما لي شيء، وما أقدر عليه.
(٢) لم يسمِّ الآتي، وللبخاري في الكفارات: فجاء رجل من الأنصار.
(٣) فسّر الزُّهريّ في رواية الصحيحين بأنه المِكْتَل (العَرَق) بفتح العين والراء، وروي بإسكان الراء، وذَكر في "المُغرب" وغيره أن العرق مكتل يسع ثلاثين صاعاً من تمر وقيل خمسة عشر.
(٤) أي بين لابتي المدينة، كما في رواية.
(٥) أي أفقر إلى أكله.
(٦) قوله: كُلْه، احتج به القائل بأنه لا تجب الكفارة، ورُدّ بأنه أباح له تأخيرها إلى وقت اليُسْر، لا أنه أسقطها عنه جملة، وقال عياض: قال الزهري: هذا خاصّ بذا الرجل.
(٧) وأمّا الناسي فلا كفارة عليه ولا قضاء بل يُتمّ صومه.
(١) قوله: بأكل أو شرب، قد يُسْتَدَلّ عليه بإطلاق الفطر في الحديث

<<  <  ج: ص:  >  >>