للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بأكلٍ أَوْ شربٍ (١) أَوْ جِمَاعٍ (٢) فَعَلَيْهِ (٣) قضاءُ يومٍ مَكَانَهُ، وكفّارةُ الظِّهَارِ أنْ (٤) يعتقَ رَقَبَةً، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ (٥) فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ (٦) سِتِّينَ مِسْكِينًا، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ (٧) مِنْ حِنْطَةٍ أو صاع من تمر أو شعير.


المذكور ويُنازَع بأنه محمول على الجماع. فقد رواه عشرون من حافظ أصحاب الزهري بذكر الجماع، والأحسن في الاستدلال ما أخرجه الدارقطني من طريق محمد بن كعب عن أبي هريرة أن رجلاً أكل في رمضان. فأمره النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يعتق رقبة "الحديث" لكن إسناده ضعيف لضعف أبي معشر راويه عن ابن كعب، والمشهور في الاستدلال حمل النظير على النظير.
(٢) أخّره مبالغة في استواء أمره مع غيره.
(٣) أي: فعليه شيئان. قوله: فعليه قضاء ... إلى آخره، ثبت في رواية أبي داود من حديث أبي هريرة في قصة المُجامع في رمضان، وفي سندها ضعف، وورد أيضاً في رواية مالك عن سعد بن المسيب مرسلاً، وفي رواية سعيد بن منصور وغيرهما، ذكره ابن حجر.
(٤) في بعض النسخ: وهي أن.
(٥) قوله: فإن لم يجد ... إلى آخره، فيه إشعار بأنه لا ينتقل عن العتق إلى الصيام وكذا عنه إلى الإِطعام إلا عند العجز، وبه ورد التصريح في كثير من الروايات، وبه أخذ أصحابنا والشافعي، وقال مالك: هو على التخيير أخذاً بظاهر ما رواه عن الزُّهري عن حميد عن أبي هريرة، قاله الزرقاني.
(٦) في نسخة: فإطعام.
(٧) قوله: نصف صاع، فالمجموع ثلاثون صاعاً من حنطة أو ستون صاعاً من شعير أو تمر وأما قصة العرق الذي كان فيه التمر أقل من ذلك فمحمول على القدر

<<  <  ج: ص:  >  >>