للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَالَ مُحَمَّدٌ: مَنْ شَاءَ صَامَ (١) فِي السَّفَرِ، ومن شاء أفطر، والصوم أفضل (٢)


(في الأصل: "كان"، وهو خطأ. انظر صحيح مسلم ٢/٧٨٥) يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره، ويَرَوْنه الناس المحكم، قال عياض: إنما يكون ناسخاً إذا لم يمكن الجمع أو يكون الأحدث من غيره وفي غير هذه القصة، وأما فيها أعني قضية الصوم فليس بناسخ إلا أن يكون ابن شهاب مال إلى أن الصوم في السفر لا ينعقد كقول أهل الظاهر ولكنه غير معلوم عنه.
(١) قوله: من شاء صام في السفر ومن شاء أفطر، لقوله تعالى: {ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّةٌ من أيّام أُخَر} (سورة البقرة: الآية ١٨٥) ، وقال النبي صلّى الله عليه وسلّم: إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وعبد بن حميد والبيهقي في سننه وغيرهم. وأخرج عبد بن حميد والدارقطني عن عائشة قالت: كلٌّ قد فَعَل رسول الله، صام وأفطر في السفر. وأخرج عبد بن حميد عن ابن عباس قال: لا أعيب على من صام ولا من أفطر في السفر. وأخرج مالك والشافعي وعبد بن حميد والبخاري وأبو داود عن أنس قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام بعضنا، وأفطر بعضنا، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وأخرج مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري كنا نسافر مع النبي صلّى الله عليه وسلّم في شهر رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر. وهذه الأحاديث وأمثالها تشهد بأن حديث "ليس من البر الصيام في السفر" أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والحاكم وغيرهم محمول على ما إذا لم يقو وأورث صومه ضعفاً أو مرضاً كما يُعلم من شأن وروده.
(٢) قوله: أفضل لمن قوي عليه، لما أخرج عبد بن حميد عن أبي عياض: خرج النبي صلّى الله عليه وسلّم في رمضان، فنُودي في الناس: من شاء صام ومن شاء أفطر، فقيل لأبي عياض: كيف فعل رسول الله؟ قال: صام وكان أحقَّهم بذلك.
وورد في

<<  <  ج: ص:  >  >>